القاذف الحد، وإن عرف أنه مملوك فلا حد على القاذف، وعليه التعزير، وإن أشكل الأمر، كالرجل الغريب لا يعرف ولا يخبر كاللقيط، قال قوم: القول قول القاذف، إلى هاهنا كلام الشيخ في المبسوط (1).
مقصودي منه قوله: " فإن عرف أنه حر مثل أن علم أن أحد أبويه حر عندنا " ولم يشرط في الوطء بعقد أو إباحة، بل أطلق القول بذلك، وأنه متى كان أحد أبويه حرا فهو حر عندنا، يعني عند أصحابنا الإمامية.
وقال - في الجزء الخامس أيضا، في فصل في دية الجنين -: ديته مأة دينار، ويجب ذلك في الجنين الكامل، وكماله بالإسلام والحرية، أما إسلامه بأبويه أو بأحدهما، وأما الحرية فمن وجوه، أن تكون أمه حرة، أو تحبل الأمة في ملكه، أو يتزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة، أو يطأ على فراشه امرأة يعتقدها زوجته الحرة، فإذا هي أمة، ففي كل هذا يكون حرا، بلا خلاف عندنا، إذا كان أبوه أيضا حرا وإن كانت الأم مملوكة، فإن الولد يلحق بالحرية عندنا، وفي كل هذه المواضع ما تقدم ذكره من مأة دينار (2).
وقال أيضا شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجزء الثاني من مسائل خلافه، في كتاب الرهن: مسألة: إذا أتت هذه الجارية الموطوئة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن، بالإجماع، ولا يلزمه عندنا قيمته، وللشافعي فيه قولان: أحدهما يجب عليه قيمته، وبه قال المروزي (3) والآخر لا تجب، دليلنا ما قدمناه، من أن الأصل براءة الذمة، ووجوب القيمة يحتاج إلى دليل (4)، هذا آخر كلام شيخنا.
ألا ترى إلى قوله: " كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع، ولا يلزمه عندنا قيمته "، ولم يتعرض للشرط، ولا ذكره جملة، فقد رجع عما ذكره في نهايته