وقال شيخنا أبو جعفر " رحمه الله " في نهايته: وإن حدث بالرجل عنة كان الحكم في ذلك مثل ما قدمناه (1).
المراد بذلك أنها حدثت بعد العقد على المرأة وقبل وطيها ووطء غيرها، بعد أن عقد عليها، وإن كان قد وطأ قبل العقد عليها نساء عدة، فأما إذا حدثت بعد العقد عليها وبعد وطيها أو وطء غيرها بعد العقد عليها فلا خيار لها بحال، وإذا اختلف الزوج والمرأة فادعى الزوج أنه قربها، وأنكرت المرأة ذلك، فإن كانت المرأة بكرا فإن ذلك مما يعرف بالنظر إليها فإن وجدت كما كانت لم يكن لادعاء الرجل تأثير، وإن لم توجد كذلك لم يكن لإنكار المرأة تأثير، إلا أن هذا لا يصح إلا أن تكون دعواه بأنه قربها في قبلها، فإن افتض عذرتها فيكون الحكم فيه ما قدمناه، فأما إن ادعى أنه وطأها في غير قبلها فلا اعتبار بالحكم الذي قدمناه، لأنه ليس لنا طريق إلى تكذيبه، ويكون القول قوله، ولا يلزم بأحكام العنين في المسألتين معا، لأنها ما ادعت عليه العنة، ولا أقر بالعنة، وأكثر ما في ذلك أنه ما وطأها، ولو أقر بأنه ما افتضها ما يثبت عليه أحكام العنين، لأنا قد بينا أنه لا يثبت كونه عنينا إلا بإقراره.
فإن كانت المرأة ثيبا كان القول قول الرجل مع يمينه بالله، وقد روي أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا، ثم يأمر الحاكم الرجل بوطئها، فإن وطأها فخرج على ذكره أثر الخلوق صدق وكذبت، وإن لم يكن الأثر موجودا صدقت وكذب الرجل، ذهب شيخنا في نهايته (2) إلى أن أمرها بالخلوق رواية (3)، وذهب في مسائل خلافه إلى أنه المعمول عليه (4)، والصحيح ما قدمناه وحررناه، والأظهر ما ذكره في نهايته.