جواب المسائل الحائريات (1) على ما قدمناه.
وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان " رحمه الله " في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد بن الرملي الحائري " رحمه الله " وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟
فأجاب: لا يجوز له ذلك، وإن فعله كان عاصيا آثما، ووجب عليه بذلك الحد، وقد ظن قوم لا بصيرة لهم ممن يعتزى إلى الشيعة، ويميل إلى الإمامية، أن ذلك جائز بحديث رووه: " ولا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها " (2) وهذا حديث شاذ، والوجه: أنه يطأها بعد العقد عليها بغير إذنها، من غير أن يستأذنها في الوطء، لموضع الاستبراء لها، فأما جارية الرجل فلم يأت فيه حديث، ومن جوزه فقد خالف حكم الشرع، وفارق الحق، وقال ما يرده عليه كافة العلماء، ويضلله جماعة الفقهاء.
قال محمد بن إدريس: فانظر أرشدك الله إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورياسته ومعرفته، وهل رجع إلى حديث يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فكيف يجعل ما يورد ويوجد في سواد الكتب دليلا، ويفتي به من غير حجة تعضده؟ وهل هذا إلا تغفيل من قائله؟
وإذا كانت عند الرجل امرأة حرة بعقد دوام فلا يجوز له أن يتمتع بأمة إلا بعد رضاها واستيذانها، وكان الحكم في هذا العقد حكم نكاح الدوام.
فإذا أراد العقد فليذكر من المهر والأجل ما تراضيا عليه، قليلا كان أو كثيرا، بعد أن يكون معلوما غير مجهول، كل واحد منهما، ويكون المهر ما يجوز تمليكه للمسلمين.
فإن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما، ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها،