لها عليه مهر، وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة.
وإذا تزوج الرجل بامرأة فوجدها برصاء، أو جذماء، أو عمياء، أو رتقاء، أو قرناء، أو مفضاة، أو عرجاء، أو مجنونة كان له ردها من غير طلاق، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها، وله أن يرجع على وليها بالمهر الذي أعطاها، إذا كان الولي عالما بحالها، فإن لم يكن عالما بحالها لم يكن عليه شئ، ورجع عليها به إذا كانت هي المدلسة نفسها، فإن لم يكن دخل بها لم يكن عليه مهر، فإن كان قد أعطاها المهر كان له الرجوع عليها به، ومتى وطأها بعد العلم بحالها، أو علم بحالها ورضي، لم يكن له بعد ذلك ردها، فإن أراد فراقها بعد ذلك فارقها بالطلاق.
فأما ما عدا ما ذكرناه من العيوب فليس يوجب شئ منها الرد، مثل العور، وما أشبه ذلك.
وإذا عقد على امرأة على أنها بكر فوجدها، ثيبا لم يكن له ردها، غير أن له أن ينقص من مهرها بمقدار مهر أمثالها، على ما قدمناه فيما مضى وحررناه.
ومتى عقد الرجل على امرأة، على أنه صحيح، فوجدته عنينا - ولا يعلم ذلك إلا من جهة الرجل بإقراره، فحسب، وقد روي أنه يعرف ذلك بأن يقام في ماء بارد، فإن تشنج، أي تقبض العضو، فليس بعنين، وإن بقي على حاله فهو عنين (1). وهذا قول ابن بابويه في رسالته (2) والأول هو المعمول عليه - فإذا كان كذلك انتظر به سنة، فإن وصل إليها في مدة السنة، ولو مرة واحدة، أو إلى غيرها لم يكن لها عليه خيار، وإن لم يصل إليها ولا إلى غيرها أصلا كانت مخيرة بين المقام معه وبين مفارقته، فإن رضيت لم يكن لها بعد ذلك خيار، فإن اختارت فراقه كان لها نصف الصداق، وليس عليها عدة.