والمطلقة ثلاثا سواء كان ذلك طلاق العدة، أو طلاق السنة، على ما نبينه، حتى تنكح زوجا غيره مخصوصا، نكاحا مخصوصا، ويدخل بها دخولا مخصوصا، وتبين منه، وتنقضي العدة.
والمطلقة التي تلزمها العدة حتى تخرج من عدتها.
ومن عليها عدة وإن لم تكن مطلقة، حتى تخرج من العدة، كل هذا بدليل إجماعنا.
وبنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها، بغير إذن ورضاء منهما عندنا.
والأمة على الحرة بغير إذنها ورضاها.
والزانية حتى تتوب على الزاني بها، إذا لم تكن ذات بعل عند بعض أصحابنا، وهو الذي ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (1)، إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، فقال: ذلك على الاستحباب دون الوجوب (2)، وهو الذي يقوى في نفسي، وأفتي به، لأن الأصل الإباحة، وقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (3).
ويحرم عقد الدوام على الكافرة، وإن اختلفت جهات كفرها، حتى تتوب من الكفر، إلا على وجه نذكره بدليل إجماع الطائفة، ولقوله تعالى: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4) وقوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (5) وقوله: " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " (6) لأنه نفي بالظاهر للتساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة، فأما قوله تعالى: " و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (7) نخصه بالنكاح المؤجل، فإنه جائز عند بعض أصحابنا على الكتابيات اليهود والنصارى، دون المجوسيات، أو نحمله عليهن، إذا كن مسلمات، بدليل ما قدمناه، ولا يمتنع أن يكون من جهة