وإذا ماتت إحدى الأختين، جاز له أن يعقد على أختها في الحال.
ولا بأس أن يجمع الرجل بين الأختين في الملك، لكنه لا يجمع بينهما في الوطء، لأن حكم الجمع بينهما في الوطء حكم الجمع بينهما في العقد، فمتى ملك الأختين، فوطأ واحدة منهما، لم يجز له وطء الأخرى، حتى يخرج تلك من ملكه بالهبة، أو البيع، أو غيرهما.
وقد روي (1) أنه إن وطأ الأخرى بعد وطئه الأولى، وكان عالما بتحريم ذلك عليه، حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكه، ليرجع إلى الأولى، لم يجز له الرجوع إليها، وإن أخرجها من ملكه لا لذلك، جاز له الرجوع إلى الأولى، وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه، جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال، إذا أخرج الثانية من ملكه.
والرواية بهذا الذي سطرناه قليلة لم يوردها في كتابه وتصنيفاته إلا القليل من أصحابنا.
والذي تقتضيه أصول المذهب ويقوى في نفسي، أنه إذا أخرج إحداهما من ملكه، حلت الأخرى، سواء أخرجها ليعود إلى من هي باقية في ملكه، أو لا ليعود، عالما كان بالتحريم، أو غير عالم، لأنه إذا أخرج إحداهما، لم يبق جامعا بين الأختين بلا خلاف، فأما تحريم الأولى إذا وطأ الثانية، ففيه نظر، فإن كان على ذلك إجماع منعقد، أو كتاب أو سنة متواترة، رجع إليه وإلا فلا يعرج عليه، لأن الأصل الإباحة للأولى، وإنما التحريم تعلق بوطء الثانية بعد وطئه للأولى، لأنه بوطئه للثانية يكون جامعا بين الأختين، فكيف تحرم الأولى، وهي المباحة الوطء، وتحل المحرمة الوطء؟ وقد قلنا أنها رواية أوردها شيخنا في نهايته (2) إيرادا لا اعتقادا، مثل ما أورد كثيرا من الأخبار في كتابه المشار إليه، إيرادا لا اعتقادا.