فإن اختلف في قيمة المتاع، كان القول قول الغارم، لأنه الجاحد لزيادة القيمة المدعاة، وصاحب السلعة هو المدعي.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع، رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه (1). وهذا القول غير واضح، والمعتمد على ما قلناه.
وقال أيضا رحمه الله: فإن اختلف في قيمة المتاع، كان القول قول صاحبه (2). وقد قلنا ما عندنا في ذلك.
وقال أيضا رحمه الله: ومتى أمضى المغصوب منه البيع، لم يكن له بعد ذلك، درك على المبتاع، وكان له الرجوع على الغاصب، بما قبضه من الثمن فيه (2).
وهذا على مذهب من يقول من باع ملك غيره بغير إذنه، يكون العقد موقوفا على إجازة صاحبه، وقد قلنا ما عندنا في ذلك، وسطرنا، أن شيخنا أبا جعفر، رجع عما ذهب إليه في نهايته، في مسائل خلافه (3).
ومتى ابتاع بيعا فاسدا، فهلك المبيع في يده، أو حدث فيه فساد، كان ضامنا لقيمته، أكثر ما كانت إلى يوم التلف والهلاك، والأرش ما نقص من قيمته بفساده، لأنه باق على ملك صاحبه، ما انتقل عنه، فهو عند أصحابنا بمنزلة الشئ المغصوب، إلا في ارتفاع الإثم بإمساكه.
ولا بأس أن يشترط الإنسان على البايع، فيما يشتريه منه شيئا من أفعاله، إذا كان مقدورا له، فأما إذا لم تكن مقدورا له، فلا يجوز اشتراطه فما هو في مقدوره، مثل أن يشتري ثوبا على أن يقصره أو يخيطه، وما أشبه ذلك، وكان البيع ماضيا، ويلزمه ما شرط له، بغير خلاف في ذلك عند أصحابنا، وإجماعهم الحجة على صحة ذلك، وأما ما ليس في مقدوره، مثل أن يبيع الزرع على أن يجعله سنبلا، والرطب على أن يجعله تمرا، فإن باع ذلك، بشرط أن يدعه في