وقال شيخنا في مبسوطه في باب الغرر، وإن باع بهيمة أو جارية حاملا، واستثنى حملها لنفسه، لم يجز، لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها (1).
وقال رضي الله عنه أيضا: وإن باع جارية حبلى بولد حر، لم يجز، لأن الحمل يكون مستثنى، وهذا يمنع صحة البيع (2).
وما قدمناه من صحة استثناء الحمل للبايع، هو الصحيح الذي لا خلاف فيه، بين أصحابنا، أن الحمل بمجرد العقد من الحامل للبايع (3) فكيف إذا اشترطه، إلا أن يشترطه المشتري، وهذا قول شيخنا في نهايته (4)، وجميع كتبه، إلا فيما أشرنا إليه، لكون هذا الكتاب مجمع مذهب المخالف له، وقد ذكر فيه مذهبنا، ومذهب غيرنا، وما ذكره فيه مذهب الشافعي، لأن في أحد قوليه، أن الحمل لا يتقسط الثمن عليه، ويجريه مجرى عضو من أعضاء الحامل، ومذهبنا بغير خلاف بيننا، يخالف مذهب الشافعي في هذه المسألة، وابن البراج من أصحابنا، نظر في هذه المسألة في المبسوط، ظنها اعتقاد شيخنا أبي جعفر، فنقلها إلى جواهر الفقه، كتاب له، وعمل بها، واختارها، تقليدا لما وجده من المسطور المذكور، وما استجمل لهذا الشيخ الفقيه، مع جلالة قدره، مثل هذا الغلط والتقليد لما يجده في الكتب، ويضمنه كتبه، وهذا قلة تحصيل منه، لما يقوله ويودعه تصانيفه، وإنما ذكرت هذه المسألة عنه على غثاثتها، لشهرتها عند من يقف على جواهر الفقه، وأنها عندهم كالصحيح من القول، فذكرتها دالا على عوادها.
بذر دود القز، يجوز بيعه، ولا دليل على حظره، وكذلك دوده، لأنه مرجو نفعه، بخلاف غيره من الدود، لأنه لا نفع فيه، فلا يجوز بيعه، ويجوز أيضا بيع زنابير العسل، وهو النحل، إذا رآها، وقد اجتمعت في بيتها، وحبسها حتى لا