أنبتته الأرض، لا يجوز السلف فيه إلا وزنا إلا ما خرج بالدليل من المكيل (1).
قال شيخنا في المبسوط: ويجوز السلف في الزأووق، يعني الزيبق، والزأووق بالزاء المعجمة، والألف وواوين، وقاف، وذكر جواز السلم في السقمونيا، وذكر شيخنا أبو جعفر أيضا في مبسوطه الإهليلج والبليلج والسقمونيا ونحو ذلك من العقاقير، فيه الربا، لأنه من الموزون (2).
قال محمد بن إدريس: الإهليلج، والبليلج، من الأخلاط، من عقاقير الأدوية، والسقمونيا لبن شجرة يسيل منها سيلا.
وذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه في كتاب السلم، في صفات الإبل والسلم فيها: ويستحب أن يذكر بريئا من العيوب، ويسمى ذلك غير مودن (3).
قال محمد بن إدريس: المودن، بالميم المضمومة، والواو الساكنة والدال المفتوحة غير المعجمة، والنون، هو الضاوي بالضاد المعجمة.
وذكر أيضا رحمه الله، في آجال السلف: والمجهول أن يقول إلى الحصاد، أو إلى الدياس، ثم قال: ولا يجوز إلى فصح النصارى، ولا إلى شئ من أعياد أهل الذمة، مثل السعانين والفطير (4).
قال محمد بن إدريس: فصح النصارى، بالفاء والصاد غير المعجمة، والحاء غير المعجمة مكسورة الفاء، مسكن الصاد، وهذا العيد عند النصارى، إذا أكلوا اللحم بعد صومهم، وأفطروا، وهذا العيد بعد عيد السعانين لثلاثة أيام، قال المبرد في كتاب الاشتقاق: سمعت التوزي، وسئل عن فصح النصارى، فقال قائل:
إنما أخذ من قولهم، أفصح اللبن، إذا ذهبت رغوته، وخلص، فإنما معناه، أنه قد ذهب عناؤهم وصومهم، وحصلوا على حقيقة ما كانوا عليه، فقال: هو هذا،