الفئتين تلتقيان من أهل الباطل، أبيعها السلاح، فقال: بعهما، ما يكنهما، من الدروع والخفين، فشيخنا في نهايته، ما أراد إلا الخفاف جمع خف، على لفظ الخبر، إلا أنه ليس من آلة السلاح، بل التخفاف، من السلاح الذي يكن، وأسقطت التاء الزائدة، على ما قال أبو علي النحوي، فصار الخفاف، وهو الذي يقتضيه الكلام.
والجمع بين أهل الفسق للفجور، والفتيا بالباطل، والحكم به، والتعرض للقول في ذلك، من غير دليل مثمر لليقين، والارتشاء على الأحكام، والقضاء بين الناس، وأخذ الأجرة على ذلك، ولا بأس بأخذ الرزق على القضاء، من جهة السلطان العادل، ويكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة على كراهة فيه.
ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، ولا على الصلاة بالناس، وتغسيل الأموات، وتكفينهم، وحملهم، ودفنهم، والصلاة عليهم، والأجرة المحرمة على حملهم هي إلى المواضع التي يجب على من حضرهم الحمل إليها، وهي ظواهر البلدان، والجبانة المعروفة بذلك، فأما ما بعد عن ذلك، من المواضع المعظمة، والأمكنة الشريفة المقدسة، فلا يجب حمل الموتى إليها، على من حضرهم، ولا تحرم الأجرة، على من استؤجر للحمل إلى المواضع المذكورة النائية.
ولا يحرم ثمن الماء الذي يغسل به الميت على بايعه، ولا الكفن على بايعه، بحال، لأن المحرم هو الأجر على التغسيل، والتكفين، وهما مصدران، دون الماء والكفن، فمن حرم ثمن الماء، يلزمه تحريم ثمن الكفن، إذ لا فرق بينهما بحال.
وشيخنا أبو جعفر، قال في مبسوطه: وإذا وجد الماء، لغسل الميت، بالثمن، وجب شراؤه من تركته، فإن لم يخلف شيئا، لم يجب على أحد ذلك، هذا آخر