بوائق الظالم، فلا يجوز له أن يردها على الظالم الغاصب لها، بل الواجب عليه، ردها على صاحبها، فإن ردها على الغاصب، والحال ما ذكرناه، كان ضامنا لصاحبها، فإن علم أنه غصب، ولم يعرف صاحبها بعينه، بقاها عنده، إلى أن يعرفه، ويستعمل فيها ما ذكرناه أولا، فإن خاف على نفسه من ترك ردها على الظالم الغاصب، جاز له ردها عليه، وكذلك إن كانت مختلطة بمال الغاصب، خلطا لا يتميز، فلا يجوز له إمساكها عليه، ووجب عليه ردها إليه، سواء خاف بوائقه أو لم يخف.
وذكر شيخنا في الإستبصار، في كتاب المكاسب، باب العينة (وهي بالعين غير المعجمة المكسورة، والياء المسكنة، والنون المفتوحة المختلفة، والهاء المنقلبة عن تاء ومعناها في الشريعة، هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بدون ذلك نقدا، ليقضي دينا عليه، لمن قد حل له عليه، ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول، ليقضيه بها الدين الأول) روى أبو بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تعين، ثم حل دينه، فلم يجد ما يقضي، أيتعين من صاحبه الذي عينه، ويقضيه، قال: نعم (1).
مأخوذ ذلك من العين، وهو النقد الحاضر، قال الشاعر:
أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف هزت مضاربه معنى أندان: نستدين، مأخوذ من أدان الرجل، بتشديد الدال، بمعنى استدان، وهو أن يأخذ الدين، أو يشتري سلعة بدين، ومنه حديث عمر في اسيفع جهينة: فأدان معرضا، ومعنى معرضا، من عرض الناس، كل من وجده استدان منه. ومعنى نعتان، نشتري عينة، وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل،