كلامه رحمه الله في مبسوطه (1).
والكهانة، والشعبذة، والحيل المحرمة، وما أشبه ذلك، والقيافة، والسحر، وتعلمه، وتعليمه، ونسخ الضلال، وحفظه، والأجرة عليه، وإيراد الشبه القادحة، وتخليدها - بالخاء - الكتب من غير نقض لها، والأجرة على تزويق المساجد، وزخرفتها، وفعل ذلك محرم، وجمع تراب الصياغة لبيعه، وأخذه، فإن جمعه إنسان، فعليه أن يتصدق به، عن أربابه.
واتخاذ العقارات، والمساكن لعمل المناكير فيها، مع القصد إلى ذلك، واتخاذ السفن وغيرها، مما يحمل عليه المحرمات، مع العلم بذلك، والقصد إليه أيضا.
واحتكار الغلات المنهي عن احتكارها، عند عدم الناس لها، وحاجتهم الشديدة إليها، وإن لا يوجد في البلد سواها، بعد ثلاثة أيام.
وبيع المصاحف، إذا كان ذلك في المكتوب، وبيع السرقة، والخيانة، وابتياعهما، مع العلم بهما.
ونثار الأعراس، إذا لم يعلم من صاحبه الإباحة، لا قولا ولا شاهد حال، فأما إذا علم من قصد مالكه بشاهد الحال، أو الإذن بالقول، الإباحة لأخذه، فلا بأس بذلك، غير أنه يكره ما يؤخذ منه، انتهابا.
وسلوك طريق يظهر فيه أمارة الخوف، مع ترك التحرز، والكشف عن ذلك.
والخمر، والتصرف فيها حرام، على جميع الوجوه، من البيع، والشرى، والهبة، والمعاوضة، والحمل لها، والصنعة، وغير ذلك من أنواع التصرف، ولا بأس بإمساكها، ليخللها، ويكون قصده ذلك، دون غيره.
ولحم الخنزير، وبيعه، وهبته، وأكله، واتخاذه، وكذلك كل ما كان من