ومتى اتجر الإنسان المتولي لمال اليتيم، نظرا لهم، وشفقة عليهم، فربح، كان الربح لهم، وإن خسر، كان عليهم.
وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: ويستحب أن يخرج من جملته الزكاة (1).
والذي يقوى عندي، أنه لا يخرج ذلك، لأنه لا دلالة عليه، من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، لأنه لا يجوز له التصرف، إلا فيما فيه مصلحة لهم، وهذا لا مصلحة لهم فيه، من دفع عقاب، ولا تحصيل ثواب، لأن الأيتام لا يستحقون ثوابا ولا عقابا، لكونهم غير مخاطبين بالشرعيات.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى اتجر به لنفسه، وكان متمكنا في الحال، من ضمان ذلك المال، وغرامته، إن حدث به حادث، جاز ذلك، وكان المال، قرضا عليه، فإن ربح كان له، وإن خسر كان عليه، ويلزمه في ماله وحصته الزكاة، كما تلزمه لو كان المال له، ندبا واستحبابا (2).
قال محمد بن إدريس: هذا غير واضح، ولا مستقيم، ولا يجوز له أن يستقرض شيئا من ذلك، سواء كان متمكنا في الحال من ضمانه، وغرامته، أو لم يكن، لأنه أمين، والأمين لا يجوز أن يتصرف لنفسه في أمانته، بغير خلاف بيننا معشر الإمامية، ولا يجوز له أن يتجر فيه لنفسه، على حال من الأحوال، وإنما أورد شيخنا ذلك إيرادا، لا اعتقادا، من جهة أخبار الآحاد، كما أورد أمثاله في هذا الكتاب، وهو غير عامل عليه.
ثم قال في الكتاب المشار إليه: ومتى اتجر لنفسه، بمالهم، وليس يتمكن في الحال من مثله وضمانه، كان ضامنا لذلك المال، فإن ربح كان للأيتام، وإن خسر كان عليه، دونهم (3).