ومتى اشترى رجل جارية وهي حايض تركها حتى تطهر، ثم يحل له وطؤها، وكان ذلك كافيا في استبراء رحمها على ما روي في بعض الأخبار (1)، والأظهر الصحيح وجوب الاستبراء بقرئين.
ومتى اشترى جارية حاملا، كره له وطؤها في القبل، دون أن يكون ذلك محرما محظورا، على الأظهر من أقوال أصحابنا، وهو الذي يقتضيه أصول المذهب، سواء مضى أربعة أشهر أو أقل منها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى اشترى جارية حاملا لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل أو يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أراد وطئها قبل ذلك وطأها فيما دون الفرج، وكذلك من اشترى جارية وأراد وطئها قبل الاستبراء جاز له ذلك فيما دون الفرج (2).
وذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى مضي أربعة أشهر فحسب (3).
إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع في مسائل خلافه عما ذكره في نهايته، فقال:
مسألة: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضى لها ذلك لم يكره له (4) وطؤها حتى تضع، وقال الشافعي غيره: لا يجوز وطؤها في الفرج، دليلنا إجماع الفرقة، والأصل الإباحة وعدم المانع (5) هذا آخر كلامه رحمه الله.
قال محمد بن إدريس: ودليلنا نحن على صحة ما اخترناه قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " (6) فأباحنا تعالى وطء ما ملكت أيماننا بمجرد الملكية، والآية عامة فمن خصصها يحتاج إلى دليل، وأيضا الأصل الإباحة، ولا مانع من ذلك من كتاب، أو سنة مقطوع بها، أو إجماع.