وإذا باع جارية من غيره، ثم استقال المشتري فأقاله، فإن كان قد قبضها إياه وجب عليه الاستبراء، وإن لم يكن قبضها لم يجب عليه ذلك، إذا أراد وطئها.
إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها، وأخذت في العدة، ثم باعها مولاها، فالواجب عليها إتمام العدة، ولم يجز للمشتري وطؤها إلا بعد استبراء بعد العدة، لأنهما حكمان لمكلفين لا يتداخلان، فإسقاط أحدهما بالآخر يحتاج إلى دليل، وهذا القول مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (1)، وهو الصحيح الحق اليقين.
إذا باع جارية فظهر بها حمل، فادعى البايع أنه منه، ولم يكن أقر بوطئها عند البيع، ولم يصدقه المشتري، لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع، وهل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب أم لا؟ عندنا أنه يقبل إقراره، لأن إقرار العاقل على نفسه مقبول، ما لم يؤد إلى ضرر على غيره، وليس في هذا ضرر على غيره، فوجب قبوله وجوازه.
ولا بأس أن يجمع الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد، مباح له ذلك، ولا يجمع بين الأختين في الوطء، ويجوز أن يجمع بينهما في الملك والاستخدام، وكذلك لا بأس أن يجمع بين الأم والبنت في الملك، ولا يجمع بينهما في الوطء، فمتى وطأ واحدة منهما، حرم عليه وطئ الأخرى، تحريم أبد، فأما الأختان فمتى وطأ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى تحريم جمع، إلى أن يخرج الموطوءة من ملكه، فإن وطأ الأخرى بعد وطئه الأولى قبل إخراجها من ملكه، كان معاقبا مأثوما. ولا يحرم عليه وطء الأولى، بل التحريم باق في الأخرى، كما كان قبل وطئه لها.
وقال بعض أصحابنا: إذا وطأ الأخرى بعد وطئه الأولى، حرمت عليه الأولى إلى أن تخرج الأخيرة من ملكه، ولا وجه لهذا القول، لأنه لا دليل عليه من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، والأصل الإباحة، وقوله