أملك برجعتها، وإن عاد بعد انقضاء عدتها، لم يكن له عليها سبيل، على ما روي في بعض الأخبار (1) أورده شيخنا في نهايته (2) ولم يورده غيره، وقد اعتذرنا له بما اعتذر لنفسه، فيما يورده في كتاب النهاية.
والذي يقتضيه الأدلة، أن النفقة ثابتة على السيد، وأنها لا تبين من الزوج، والزوجية بينهما باقية، لأنها الأصل، والبينونة تحتاج إلى دليل قاطع، من طلاق الزوج، أو موته، أو بيع سيده له، وفسخ المشتري، أو لعان، أو ارتداد، وليس الإباق واحدا من ذلك.
وإذا كان العبد بين شريكين، وأذن له أحدهما في التزويج، فتزوج ثم على الآخر، كان مخيرا بين إمضاء العقد وبين فسخه.
ولا بأس أن يطأ الرجل جاريته وفي البيت معه غيره، وكذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين، ويكره جميع ذلك في الحرائر من النساء.
وقد روي أنه إذا اشترى الرجل جارية، ومضى عليها ستة أشهر لم تحض فيها، ولم تكن حاملا، كان له ردها، لأنه عيب يوجب الرد (3) وإذا زوج الرجل أمته من غيره، وسمى لها مهرا معينا، ثم باع المولى الجارية قبل الدخول بها، لم يكن له المطالبة بشئ من المهر، لأن كل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن، فإنه يبطل مهورهن، وهذا فسخ جاء من قبل مولى الجارية.
وكذلك ليس لمن يشتريها أيضا المطالبة بالمهر، إلا أن يرضى بالعقد، فإن رضي المشتري بالعقد، كان رضاه كالعقد المستأنف، وله حينئذ المطالبة بالمهر كملا فإن طلقها الزوج قبل الدخول، استحق المشتري نصفه، وإن طلقها بعد الدخول، واستحقه كله، فإن كان الزوج قد دخل بها قبل أن يبيعها مولاها