كما لو باعها من آخر، ثم مات، فبالإجماع لا يرجع فيها البايع، ثم الولد كيف يرجع فيه، وهو نماء منفصل، وإنما البايع يرجع في عين السلعة، دون نمائها المنفصل بلا خلاف، فلا يعدل عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وإنما أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (1) إيرادا من طريق أخبار الآحاد، دون العمل والاعتقاد.
وإذا كان للرجل ولد كبير، وله جارية، لم يجز له وطؤها، إلا بإذن ولده في نكاحها، أو العقد عليها، فإن عقد له عليها، أو أذن له في وطئها، وأتت بولد من أبيه، فإنها لا تنعتق على مولاها، فإن كان الولد ذكرا، فهو ملك لأخيه، لأن الإنسان إذا ملك أخاه، لا ينعتق عليه، وإن كان الولد أنثى، فإنها تنعتق على أخيها الذي هو مولى أمها، لأن الإنسان إذا ملك من يحرم عليه وطؤها من الأنساب، فإنه ينعتق عليه بلا خلاف، هذا إذا شرط مولى الجارية في حال العقد على والده كون الولد رقا، فأما إذا لم يشترط على أبيه كون الولد رقا، فالولد خر بلا خلاف بيننا.
وإن كان مولى الجارية الذي هو الولد صغيرا، جاز لأبيه وطؤها بعد تقويمها على نفسه، وشرائها من نفسه، ويكون ضامنا للثمن، ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك.
والمرأة الحرة إذا كان لها زوج مملوك، فورثته أو اشترته، أبطل ذلك العقد، فإن أرادته، لم يكن لها ذلك، إلا بأن تعتقه، وتتزوج به.
وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فتزوج، وجب على السيد المهر إذا عقد العبد على مهر المثل، وتجب عليه النفقة، أعني السيد بشرط التمكين للعبد من الاستمتاع بها، فإن أبق العبد بعد ذلك لم يكن لها على مولاه نفقة، وقد بانت من الزوج، وكان عليها العدة منه، فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة، كان