وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد بذلك كان جائزا.
وقال شيخنا في نهايته: " وكل شرط يشرطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن كررها بعد العقد ثبتت على ما شرط " (1).
قال محمد بن إدريس " رحمه الله ": لا شرط يجب ذكره ويلزمه (2) إلا شرطان: وهما ذكر الأجل المحروس من الزيادة والنقصان، إما بالشهور والأيام، أو بالسنين والأعوام، والمهر المعلوم إن كان من الموزون بالوزن أو الأخبار عن الوزن، وإن كان مكيلا فبالكيل أو الأخبار عن الكيل، وإن كان غير موزون ولا مكيل فبالمشاهدة أو الوصف في غير المشاهدة، وما عداهما من الشروط لا يلزم، ولا تأثير له في صحة هذا النكاح، وأيضا فالمؤثر لا يكون له تأثير إلا إذا قارن وصاحب، فكيف يؤثر الشرط المذكور بعد العقد، فكان الأولى إن كانت الشروط مؤثرة ولازمة أن يكون ما يلزم منها مصاحبا للعقد مقارنا له لا يتقدم عليه ولا يتأخر وشيخنا أورد ذلك من طريق أخبار الآحاد، دون الاعتقاد.
قال محمد بن إدريس: يروى في بعض أخبارنا في باب المتعة عن أمير المؤمنين عليه السلام: لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شفا - بالشين المعجمة والفاء - ومعناه إلا قليل، والدليل عليه حديث ابن عباس، ذكره الهروي في الغريبين: " ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا " قد أورده الهروي في باب الشين والفاء، لأن الشفا عند أهل اللغة القليل، بلا خلاف بينهم، وبعض أصحابنا ربما صحف ذلك، قاله وتكلم به بالقاف والياء المشددة، وما ذكرناه هو وضع أهل اللغة، وإليهم المرجع، وعليهم المعول في أمثال ذلك، وتعضده