الأول، فإن المهر للمولى الأول، يستحقه جميعه، لأن بالدخول يستقر جميع المهر، وله المطالبة به، فإن رضي المولى الثاني الذي هو المشتري بالعقد الأول، لم يكن له مهر على الزوج، لأن عقدا واحدا لا يستحق عليه مهران، وإن لم يرض بالعقد الأول انفسخ النكاح، وكان للمولى الأول المطالبة بكمال المهر، إن لم يكن استوفاه، ولا قبضه، فهذا تحرير هذه الفتيا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا زوج الرجل أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا، وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثم باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر، ولا لمن يشتريها، إلا أن يرضى بالعقد (1).
وأطلق الكلام، ولم يفصله.
وقال في مبسوطه: وإذا زوج الرجل أمته، كان له بيعها، فإذا باعها، كان بيعها طلاقها عندنا، وخالف الجميع في ذلك، وقالوا: العقد باق بحاله.
ثم قال: فأما المهر، فإن كان الزوج قد دخل بها، فقد استقر المهر، فإن كان السيد الأول قبضه، فذلك له، وإلا كان للثاني مطالبة الزوج به، وإن لم يكن دخل بها، لم يجب على الزوج تسليم المهر، وإن كان الزوج قد أقبضه، استرده، وإن لم يكن أقبضه، لم يكن عليه إقباضه.
ثم قال: والمهر فلا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون صحيحا أو فاسدا أو مفوضة، فإن كان صحيحا وهو المسمى بالعقد، كان للسيد الأول، لأنه وجب في ملكه، وإن كان فاسدا لزمه مهر المثل بالعقد، وكان للسيد الأول، لأنه وجب بالعقد، وكانت حين العقد في ملكه، وأما المفوضة وهو أن يكون نكاح بلا مهر، أو يقول زوجتكها على أن لا مهر لها، فالمهر لا يجب بالعقد، لكن السيد يفرض مهرا، فإذا فرض لها المهر، فإن كان قبل البيع فهو للأول،