يخالف فيها من وافق في أصول الإمامية، ومن خالف في أصولهم كفر بذلك.
فإن قيل: أفلستم تكفرون من خالفكم من خالف في صغير فروع الشرعيات وكبيرها؟ فكيف يكفر المخالف بما لا يكفر به الموافق؟
قلنا: نحن لا نكفر مخالفنا إذا خالف في فرع لو خالف فيه موافق من أصحابنا لم نكفره، وإنما نكفر المخالف في ذلك الفرع بما ذهب إليه من المذاهب التي تقتضي تكفيره، مثال ذلك: أن من خالف من أصحابنا وقال: إن الولد الحر من المملوكة مملوك إذا لم يشترط، لم يكن بذلك كافرا، وكان هذا القول باطلا، وكذلك المخالف لنا في الأصول إذا خالف في هذه المسألة وقال: إن الولد مملوك وهذا مذهبكم لا يكون بهذا القول بعينه كافرا، وإنما نكفره على الجملة بما خالف فيه مما يقتضي الأدلة أن يكون كفرا (1). هذا آخر كلام السيد المرتضى، احتجنا أن نورد المسألة والجواب على وجههما لنبين مقصودنا من ذلك، وهو قوله: " مثال ذلك أن من خالف من أصحابنا وقال: إن ولد الحر من المملوكة مملوك إذا لم يشترط، لم يكن بذلك كافرا، وكان هذا القول باطلا " فدل على أن الولد حر إذا كان أبوه حرا، وأمه مملوكة، وكان الوطء حلالا مباحا، وارتفع الشرط، سواء كان هذا الوطء بعقد أو إباحة المولى، لأن إطلاق كلام السيد المرتضى يقتضي ذلك ويدل عليه، فدل على أنه إجماع منعقد من أصحابنا.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجزء الخامس من المبسوط، في فصل في حد القاذف (2): إذا قذف رجلا ثم اختلفا، فقال القاذف: أنت عبد، فلا حد علي، وقال المقذوف: أنا حر، فعليك الحد، لم يخل المقذوف من ثلاثة أحوال:
إما يعلم أنه حر، أو عبد، أو يشك فيه، فإن عرف أنه حر، مثل أن علم أن أحد أبويه حر عندنا، أو يعلم أن أمه حرة عندهم وإن كان عبدا فأعتق فعلى