السرائر - ابن إدريس الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٧
بشهاداتهم بغير خلاف بيننا، بل الإجماع منعقد على ذلك.
وإن عقد عليها على ظاهر الحال، ولم تقم عنده بينة بحريتها، ثم تبين أنها كانت رقا، كان أولادها رقا لمولاها، ويجب عليه أن يعطيهم إياه بالقيمة، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم، على ما روي في الأخبار (1)، أورده شيخنا في نهايته (2)، فإن أبى ذلك، كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب من الزكاة، فإن لم يكن الإمام ظاهرا جاز أن يشتروا من سهم الرقاب. ولا يسترق ولد حر بدين الوالد (3) وإن كان قد أعطاها مهرا، فلا سبيل له عليها، ووجب عليه المهر لمولاها، وكان له أن يرجع على وليها بالمهر كله.
وقد روي أن عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها (4)، أورد ذلك شيخنا في نهايته (5) إيرادا لا اعتقادا، من طريق أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
والذي يقتضيه أصول المذهب، أن الإمام لا يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب، ولا يجوز أن يشتروا من سهم الرقاب من الزكاة، لأن ذلك السهم مخصوص بالعبيد والمكاتبين، وهؤلاء غير عبيد ولا مكاتبين، بل هم أحرار في الأصل، انعقدوا كذلك، ما مسهم رق أبدا، لأنه قال رحمه الله: ولا يسترق ولد حر، وصفه بأنه حر، فكيف يشترى الحر من سهم الرقاب، وإنما أثمانهم في ذمة أبيهم، لأن من حقهم أن يكونوا رقا لمولى أمهم، فلما حال الأب بينه وبينهم بالحرية، وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياء، وهو وقت

(١) الوسائل: الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح ٥.
(٢) النهاية: كتاب النكاح، باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه.
(٣) والموجود في نسخة ج وق بتنوين الولد، موضع بدين الوالد وفي المصدر هكذا: ولا يسترق ولد حر من دون زيادة بدين وغيره.
(٤) الوسائل: الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح ١ (٥) النهاية: كتاب النكاح، باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه.
(٥٩٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»
الفهرست