الذمة من العود به عليهن.
فإن لم يدخل بالكبار فلا يستحققن عليه مهرا، لأن الفسخ جاء من قبلهن قبل الدخول بهن، وكل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن، أبطل مهور هن بغير خلاف، فأما الصغار فقد قلنا إنهن لا يحرمن عليه، فمهورهن ثابتة في ذمته لا تسقط.
وقد قدمنا أنه لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على الكافرات، على اختلافهن، فإن اضطر إلى العقد عليهن، عقد على اليهودية والنصرانية، وذلك جايز عند الضرورة، على ما روي (1) في بعض الأخبار.
ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنه يمنعهن من شرب الخمور، ولحم الخنزير، وقال بعض أصحابنا إنه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة، ولا عقد دوام، وتمسك بظاهر الآية، وهو قوي يمكن الاعتماد عليه، والركون إليه (2) وجميع المحرمات في شريعة الإسلام.
ولا بأس بوطئ الجنسين أيضا في حال الاختيار بملك اليمين، ولا بأس باستدامة العقد الدايم أيضا على الجنسين أيضا، دون ابتدائه واستينافه، لأنه يحل في الاستدامة ما لا يحل في الابتداء.
ولا يجوز وطؤه ما عدا الجنسين بملك اليمين، ولا بأحد العقود، سواء كان العقد دائما مبتدء، أو مستداما أو مؤجلا.
وقد روي (3) رواية شاذة أنه يكره وطئ المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة، وليس ذلك بمحظور، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (4) إيرادا لا اعتقادا.
ورجع عن ذلك في كتابه التبيان، في تفسير قوله تعالى: " ولا تنكحوا