قبل انقضاءها، فهما على النكاح، وإن انقضت العدة انفسخ النكاح، وهكذا إذا كانا كتابيين، فأسلمت الزوجة، سواء كان في دار الحرب، أو في دار الإسلام، ثم قال رحمه الله: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (1) هذا آخر كلامه رحمه الله في مسائل خلافه في الجزء الثاني وهو الذي اخترناه، ويقوى عندنا، لأن الأدلة تعضده من الكتاب والسنة والإجماع، وليس على ما أورده من الرواية الشاذة في نهايته دليل.
وقال في مبسوطه: وروي في بعض أخبارنا، أنها إذا أسلمت، لم ينفسخ النكاح بحال، فجعل القول الذي اعتمده في نهايته واستبصاره، رواية، ثم ضعفها بقوله: " في بعض أخبارنا " ومعظم ما يسطره ويطلقه على هذا المنهاج (2)، وأيضا لو كانت عنده صحيحة، لما قال في استدلاله في مسائل خلافه: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فيها، ما يقضي على وهنها، وضعفها، لأنه قال:
فإن كان الرجل بشرائط الذمة، فإنه. يملك عقدها، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا (3)، ولا يخلو بها، وهذا مما يضحك الثكلى، إن كانت زوجته فلا يحل أن يمنع منها، ثم إن منع منها ومن الدخول إليها فإن نفقتها تسقط، لأن النفقة عندنا في مقابلة الاستمتاع، وهذا لا يتمكن من ذلك، فتسقط النفقة عنه.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (4) ومن ملكه عقدها فقد جعل له من أعظم السبل عليها، والله تعالى نفى ذلك على طريق الأبد بقوله: " ولن "، وأيضا فالإجماع منعقد على تحريم إمساكها، وأن يجعل للكافر عليها السبيل، وشيخنا أبو جعفر في نهايته محجوج بقوله في مسائل خلافه، ومبسوطه.