فرق بينهما، ولم تحل له أبدا (1).
فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله: " فإن أمسكها ولم يطلقها، فلا شئ عليه " لأن الوجه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه، واختار هو أيضا ذلك، ورضيت بذلك عن الدية، كان ذلك جائزا، ولا يجوز له وطؤها على حال، على ما تضمنه الخبر الأول، حتى نعمل بالأخبار كلها.
فهذه الأخبار جميعها، والتأويلات، والألفاظ، إيراد شيخنا أبي جعفر، وقوله وتأويله، من غير زيادة ولا نقصان، ألا تراه قد جمع في آخر تأويله الأخبار، بين أنها لا تحل له أبدا، وبين إمساكها زوجة، مع اختيار الزوج، وفي ألفاظ الأخبار التي أوردها التخيير بين إمساكها وطلاقها.
وأورد في نهايته (2) الخبر المرسل الذي أورده في استبصاره، أورده وتأوله، الذي رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب، عن بريد، عن بعض أصحابنا.
وهذا كما تراه خبر واحد مرسل، والمراسيل لا يعمل بها من يعمل بأخبار الآحاد، فكيف من لا يعمل بأخبار الآحاد جملة، ولو أورد غيره في نهايته من جملة ما أورده من الأخبار في استبصاره، كان أوضح في البيان.
وقد قدمنا أن من عقد على امرأة في عدتها، ودخل بها، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، سواء كان عالما أو جاهلا، وكان لها المهر بما استحل من فرجها، إذا لم تكن عالمة بأن ذلك لا يجوز، فأما إن كانت عالمة بتحريم ذلك، فلا مهر لها، وكان عليها عدتان، تمام العدة الأولى من الزوج الأول، وعدة أخرى من الزوج الثاني، فإن كانت العدة التي عقد فيها الثاني رجعية، فالنفقة على زوجها