وما يحصل من صوف، ولبن ونتاج، إذا اتفق هو والمرتهن، وتراضيا على ذلك.
وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى، والزراعة والخدمة والركوب، والصوف، واللبن، إذا أذن له الراهن، لأن الحق لهما، لا يخرج عنهما، ولا يستحقه سواهما، فإن سكن المرتهن الدار، أو زرع الأرض بغير إذن الراهن، أثم، ولزمه أجرة الأرض والدار، وكان الزرع له، لأنه عين ماله، والزيادة حادثة فيه، وهي غير متميزة منه.
ولا يحل للراهن ولا للمرتهن وطء الجارية المرهونة، فإن وطأها الراهن بغير إذن المرتهن، أثم، وعليه التعزير، ولا حد عليه، فإن حملت وأتت بولد، كان حرا، لاحقا بأبيه الراهن، ولا تخرج من كونها رهنا، وجاز بيعها في الدين الذي هي مرهونة عليه، وقال بعض أصحابنا: فإن حبلت وأتت بولد، فإن كان موسرا، وجب عليه قيمتها، تكون رهنا مكانها، لحرمة الولد، وإن كان معسرا، بقيت رهنا بحالها، وجاز بيعها في الدين، وهذا غير صحيح، لأنه مخالف لأصول مذهبنا.
فإن وطأها بإذن المرتهن، لم ينفسخ الرهن، حملت أو لم تحمل، لأن ملكه ثابت، وإذا كان ثابتا، كان الرهن على حاله، وجاز بيعها في الدين أيضا، لأنه في الأول ما رهن أم ولده، بل رهن رهنا يصح بيعه في حال ما رهنه على كل حال، وبلا خلاف.
فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن، فهو زان، وولده منها رق لسيدها، ورهن معها، ويجب عليه الحد.
فإن كان الوطء بإذن الراهن، كان الولد حرا لاحقا بأبيه المرتهن، لا قيمة عليه للراهن فيه، ولا يلزمه مهر، لأن الأصل براءة الذمة، ويصح بيعها بعد ذلك أيضا في الدين بغير خلاف.
ورهن المشاع جائز، كرهن المقسوم.
ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن.