بالشفعة، فأنكر ذلك كان القول قول المنكر مع يمينه، ولا يستحلف إلا على أنه لا يستحق ذلك عليه بالشفعة ولا يستحلف على أنه ما ابتاعه، لأنه يمكن أن يكون اشتراه، ثم سقطت الشفعة بعد ذلك.
وإذا اشترى إنسان شقصا، ووجد به عيبا، وأراد رده على البايع، فللشفيع منعه من ذلك، لأن حق الشفيع أسبق، لأنه وجب بالعقد، وحق الرد بالعيب بعده، لأنه وجب في وقت العلم بالعيب، فإن لم يعلم الشفيع بذلك، حتى رده المشتري بالعيب، كان له إبطال الرد، والمنع من الفسخ، لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة، كما قدمناه، إذا تقايلا.
إذا اشترى إنسان من غيره شقصا من أ رض، أو دار بمملوك، وقبض الشقص، ولم يسلم المملوك، فللشفيع الأخذ بقيمة المملوك، فإن قبضه ثم هلك المملوك قبل تسليمه إلى البايع، بطل البيع، ولم تبطل الشفعة في الشقص، لأن الشفيع استحقها قبل موت المملوك وهلاكه، وقبل بطلان العقد، ولزمه للبايع قيمة الشقص وقت قبضه، ووجب على الشفيع للمشتري قيمة المملوك في وقت البيع الذي. كان فيه بيعه، لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل، وجبت القيمة فيه في وقت البيع، على الصحيح من أقوال أصحابنا، على ما قدمناه.
وقد يوجب في أبواب الشفعة، وفي الحديث وأي مال اقتسم وارف عليه، فلا شفعة فيه (1)، معنى أرف بضم الألف، وتشديد الراء الغير المعجمة، أي أعلم عليه، لأن الأرفة على وزن غرفة، العلامة، والحد، وجمعها أرف، مثل غرفة وغرف.
لا يأخذ الشفيع الشفعة من البايع، أبدا، لأنه إنما يستحق الأخذ بعد تمام العقد، ولزومه، وإبرامه وثبوته، بالملك حينئذ للمشتري، فوجب أن يكون الأخذ من مالكه، لا من غيره.