عليه، فإن الوصي أو الولي ينوب عنه، وينظر، فإن كان الحظ في البقاء على الشركة، استأنف الإذن للشريك في التصرف، وإن كان الحظ في المفاصلة، قاسمه، ولا يجوز له أن يترك ما فيه الحظ إلى غيره، لأن النظر إليه في المال على وجه الصلاح والاحتياط.
إذا كان بين رجلين ألفا درهم، لكل واحد منهما ألف درهم فأذن أحدهما للآخر في التصرف في ذلك المال، على أن يكون الربح بينهما نصفين، لم يكن ذلك شركة، ولا قراضا، لأنه لم يشرط له جزء من الربح، فلهذا امتنع أن يكون قراضا، ولم يشرط على نفسه العمل، فمن هذا امتنع أن يكون شركة، فإذا ثبت هذا، كان ذلك بضاعة سأله التصرف فيها، ويكون ربحها جميعا لصاحبها.
إذا باع أحد الشريكين عينا من أعيان الشركة، وأطلق البيع، ثم ادعى بعد ذلك أنه باع مالا مشتركا بينه وبين غيره، ولم يأذن له شريكه في البيع، لم يقبل قوله على المبتاع، لأن الظاهر أن ما يبيعه ملك له، ينفرد به دون غيره، فإذا ادعى خلاف الظاهر، لم يسمع منه، فإن ادعى شريكه وأقام البينة، فإنه يبطل البيع في ملك شريكه، ولا يبطل في ملكه، كما قلناه في تفريق الصفقة.
وإذا اشترى أحد الشريكين شيئا بمال الشركة، فإن اشتراه بثمن في الذمة، كان ذلك للمشتري، دون شريكه، لأن إذن شريكه لم يتناول هذا الشراء، فهو بمنزلة أن يشتري له شيئا بغير إذنه، فأما إذا اشتراه بثمن معين من مال الشركة، وثبت أن الثمن المعين من مال الشركة، بتصديق البايع، أو ببينة أقامها الشريك، بطل الشراء في نصف الثمن، ولا يبطل في النصف الآخر، هذا إذا كان بما لا يتغابن الناس بمثله، كما قدمناه في تفريق الصفقة، ويصير الثمن مشتركا بين البايع وبين شريك المشتري، وصار المبيع مشتركا بين البايع والمشتري.
وإذا اشترى أحد الشريكين شيئا، فادعى أنه اشتراه لنفسه، دون الشركة، وأنكر شريكه ذلك، وزعم أنه اشتراه للشركة، كان القول في ذلك قول المشتري، فأما إذا كان بخلاف ذلك، فادعى المشتري أنه اشتراه للشركة،