وأنكر شريكه ذلك، وزعم أنه اشتراه لنفسه دون الشركة، كان القول قول المشتري أيضا، لأنه اختلاف في نيته، وهو أعلم بها.
ومتى حصل بالمال المشترك، المتاع، ثم أرادا أن يتقاسما، لم يكن لأحدهما المطالبة بالمال، بل له من المتاع بمقدار ما له من المال، وكذلك إن حصل من أصل المال نسيئة، لم يكن له المطالبة به نقدا، فإن رضي أحدهما بأن يأخذ رأس ماله، ويترك الربح والنقصان، والنقد والنسية، ورضي صاحبه بذلك، واصطلحا عليه، كان ذلك جائزا.
ومتى أعطى الإنسان غيره ثوابا أو متاعا، وأمره بأن يبيع، فإن ربح كان بينهما، وإن نقص ثمنه عما اشتراه، لم يلزمه شئ، ثم باع فخسر، لم يكن عليه شئ، وكان له أجرة المثل، وإن ربح، كان صاحب المتاع بالخيار، بين أن يعطيه ما وأفقه عليه، وبين أن يعطيه أجرة المثل، لأن الشركة لم تحصل بينهما، لأنا قد بينا أن الشركة لا تكون إلا في مالين من جنس واحد، على صفة واحدة، وهذا ليس كذلك.
وليس لأحد الشريكين، مقاسمة شريكه على وجه يضربه، مثل أن يكون بينهما متاع، أو سلعة، أو عقار، إن قسمت، هلكت، مثل الحمامات، والأرحية، أو الحيوان، أو السلع الثمينة، مثل اللآلي، والدرر، وما أشبه ذلك، فمتى طالبه بذلك، كان متعديا، ولم يلزمه إجابته إلى ذلك، بل ينبغي أن تباع السلعة بما يساوي، وتتقاسم بالثمن، أو تقوم، ويأخذ أحدهما بما قومت به، ويؤدي إلى صاحبه ما يصيبه، فإن امتنعا من ذلك أجمع، كان النظر في ذلك إلى الحاكم، يعمل فيه ما يكون أصلح لهما، إما أن يؤجر الشئ لهما، أو غير ذلك مما فيه الصلاح لهما، لأنه الوالي على كل من لا يوافق على الحق.
ويكره مشاركة سائر الكفار.
ومتى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه، وذلك على طريق الكراهة، دون الحظر، لأنه إذا تحقق أخذ