تقاضاه منه، لم يشاركه شريكه الذي وهب، وأبرء، أو صالح منه على شئ، بلا خلاف، فإن كان شريكه بعد في المال الذي في ذمة الغريم، لكان في هذه الصور كلها، يشارك من لم يهب، ولم يبرء فيما يستوفيه منه، ويقبضه، ثم عين المال الذي كان شركة بينهما ذهبت، ولم يستحقا في ذمة الغريم الذي هو المدين، عينا لهما معينة، بل دينا في ذمته، لكل واحد منهما مطالبته بنصيبه، وإبراء ذمته وهبته، وإذا أخذه منه، تقاضاه، فما أخذ عينا من أعيان مال الشركة، حتى يقاسمه شريكه فيها.
ولم يذهب إلى ذلك سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته (1)، ومن قلده وتابعه بل شيخنا المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، لم يذكر ذلك في كتاب له، ولا تصنيف، وكذلك السيد المرتضى، ولا تعرضا للمسألة، ولا وضعها أحد من أصحابنا المتقدمين، في تصنيف له جملة، ولا ذكرها أحد من القميين، وإنما ذكر ذلك شيخنا في نهايته، من طريق أخبار الآحاد، ورد بذلك ثلاثة أخبار (2)، أحدها مرسل، وعند من يعمل بأخبار الآحاد، لا يلتفت إليه، ولو سلم الخبران الآخران تسليم جدل، لكان لهما وجه صحيح مستمر على أصول المذهب والاعتبار، وهو أن المال الذي هو الدين، كان على رجلين، فأخذ أحد الشريكين وتقاضا جميع ما على أحد الغريمين، فالواجب عليه هاهنا، أن يقاسم شريكه على نصف ما أخذه منه، لأنه أخذ ما يستحقه عليه، وما يستحقه شريكه أيضا عليه، لأن جميع ما على أحد المدينين، لا يستحقه أحد الشريكين بانفراده، دون شريكه الآخر، فهذا وجه صحيح، فيحمل الخبران على ذلك، إذا أحسنا الظن براويهما، فليتأمل ذلك، وينظر بعين الفكر الصافي، ففيه غموض.
وإذا كان مال بين شريكين، فغصب غاصب أحدهما نصيبه، وباع مع مال