شريكه، مضى العقد في مال الشريك، ويبطل في مال الشريك الذي غصبه الغاصب.
وإذا أرادا أن يتشاركا فيما لا مثل له، ولا يتساوى أجزاؤه، ولا يختلط خلطا لا يتميز، مثل أن يكون مع كل واحد منهما دابة، أو ثوب، أو غير ذلك، فيشتري كل واحد منهما نصف سلعة صاحبه مشاعا، غير مقسوم، بنصف سلعته مشاعا غير مقسوم، وقد صحت الشركة بينهما.
إذا شارك اثنان سقاء، على أن يكون من أحدهما جمل، ومن الآخر رواية، واستقى فيها، على أن كل نفع يرتفع من الماء، يكون بينهم، لم تصح هذه الشركة، لأن من شرط صحة الشركة اختلاط الأموال، وهذا لم يختلط، ولا يجوز أن يكون ذلك إجارة، لأن الأجرة في ذلك غير معلومة، فإذا ثبت أن هذه معاملة فاسدة، فإذا استقى السقاء وباع الماء، وحصل الكسب في يده، فإنه يكون للسقاء، ويرجع الآخران عليه بأجرة المثل فيما لهما، من جمل وراوية.
إذا عقد الشركة، ثم أدن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، فتصرفا، ثم أن أحدهما فسخ الشركة، انفسخت، وكان لصاحبه أن يتصرف في نصيبه، دون نصيب الآخر، وكان للفاسخ أن يتصرف في نصيبه، ونصيب صاحبه، لأن صاحبه ما رجع في إذنه، وإنما كان كذلك، لأن تصرف كل واحد منهما في نصيب صاحبه، إنما هو على سبيل التوكيل، وللموكل أن يمنع الوكيل من التصرف أي وقت شاء، فإذا ثبت هذا فهذا الفسخ، يفيد المنع من التصرف على ما بيناه، وأما المال فهو بعد مشترك بينهما، لأنه مختلط غير متميز، ولا يتميز بالفسخ، فإذا ثبت هذا، فإن كان المال قد نض، كان لهما أن يتقاسماها، وإن أرادا بيعها، كان لهما ذلك.
وإذا مات أحد الشريكين، انفسخت الشركة بموته، ومعنى الانفساخ، أن الباقي منهما لا يتصرف في المال، فإذا ثبت هذا، فإن كان الوارث رشيدا، فهو بالخيار بين أن يبقى على الشركة، وبين أن يطالب بالقسمة، فإن اختار البقاء على الشركة، استأنف الإذن للشريك في التصرف، فأما إن كان الوارث مولى