حتى يسقط الأمر (1)، فكما أن الستر لا بد وأن يوجد حتى تصح الصلاة، كذلك الظهرية والعصرية. ولو كانت هذه العناوين كلها مأخوذة لاعتبار التميز، ولامكان ترشح الإرادتين التأسيسيتين إلى الطبيعة، كما مر مرارا، كان ينبغي أن تكون صلاة العصر الرباعية صحيحة، من غير حاجة إلى لحاظ العصرية، لأنه بعد الاتيان بالظهر ليس فعله وصلاته مشتركة، إلا إذا كان في ذمته القضاء مثلا، ولا يمكن الالتزام بذلك جدا.
فهذه القيود لا بد من إيجادها في محيط القلب، فلو كان يرمز ويشير إلى ما عليه من التكليف الفعلي، فكفايتها مشكلة، لأنه بذلك لا يتحقق قيد المأمور به، وهو عنوان قصدي مأخوذ في متعلق الأمر.
نعم، إذا كانت من القيود اللحاظية غير الملاكية، فلا بأس بذلك.
وفيما كانت ملاكية فهي - كسائر القيود - لا بد من إيجادها. ولعل ما كان معروفا بين السابقين من اعتبار الاخطار بالبال، معناه ذلك مقابل هذا الاجمال، لا ذاك الاجمال الارتكازي، فافهم واغتنم.