لانطباق المنذور عليه قهرا.
أقول: فعلى ما تقرر إلى هنا عرفت أن المسالك ثلاثة، والمسلك الأقوى هو الرابع الذي أبدعناه، ثم ما سلكه الوالد - مد ظله - ثم ما هو المشهور، وذلك لأن الالتزام بأن النذر يوجب توجه تكليف آخر تأسيسي بالنسبة إلى ذات المنذور بعنوانه الذاتي، غير ممكن عقلا، والتداخل يستلزم الاشكال الآخر.
وأما ما يتوجه إلى الوالد - مد ظله - بدعوى: أن آية (أوفوا بالعقود) (1) أجنبية عن مباحث المعاملات، وأنه لا وجه لاستفادة اعتبار مفهوم الوفاء من دليل تنفيذ الشرط، لعدم وجود هذا العنوان في الشروط على ما ببالي. مع أنه لو كان يمكن دعوى: أن العرف يجد الفرق بين المقامين.
فغير وجيه، وذلك لأن ما قد يتوهم من أن دليل وجوب الوفاء بالعقد والشرط، لا يدل إلا على النفوذ، ويكون إرشادا إلى الصحة (2)، فهو محل المناقشة. ولو سلمنا ذلك فهو لا يقتضي عدم كون الواجب هو عنوان الوفاء.
نعم، قضية رجحان الوفاء بمقتضى العقد هو صحة العقد، وقضية وجوب الوفاء به هو لزومه، وتفصيل البحث في المعاملات (3).