على المقصود (1).
والانصاف: أن قوله تعالى: (من شهد منكم الشهر فليصمه) (2) يدل بإطلاقه على وجوب الامساك ليلا ونهارا، وأما ما هو الممسك عنه، فالذي يظهر من الكتاب والسنن السابقة: أن الامساك عن الطعام والشراب والنساء كان معهودا في الصوم، بل كان الكلام في بعض أقسام الصيام معهودا، وقد مر ما يتعلق به في بحوث النية (3)، فإذا ورد الأمر بالصوم كان الامساك عن الثلاثة غير محتاج إلى التذكر والبيان، ولكنه تبين حدود الامساك زمانا بفعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبالكتاب حيث قال: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) (4) فإنه يظهر من التحليل أن الأمر بالصيام بإطلاقه كان يشمل ترك النساء ليلا ونهارا، فلرفع الوهم أحل في الليل، فوجوب الامساك عنه في النهار باق تحت الآية صدرا.
نعم، لو قلنا: بأن الليل إلى طلوع الشمس، يلزم جواز الجماع في الصوم المقطوع عدمه، ولكنه قول غير تام، كما تحرر في محله (5).
وأما ما في كلمات الفقهاء (6) من الاستدلال بذيل الآية، وأن قوله