12 - باب حكم الوطئ في الدبر من غير إنزال [1921] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.
[1922] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[1923] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة. قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1).
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله (2).