(مسألة 22): إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم، لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه.
نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش (2) فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء
____________________
(1) قد مر التأمل فيه. (الإصفهاني).
* في جواز التيمم مع عدم صدق الإتلاف بصرفه في تيممه نظر لصدق الوجدان حينئذ جزما. (آقا ضياء).
* الظاهر أنه لا يجوز ويجب الوضوء أو الغسل. (الحكيم).
* إن كانت الثانية مثل الكلب العقور فقد تقدم التأمل فيه، ولا تخلو عبارته من نوع تشويش. (الإمام الخميني).
* ما لا يبعد جوازه هو إعدام الماء بصرفه على ذلك الحيوان فينتقل التكليف إلى التيمم، أما التخيير بين الطهارتين مع التمكن من الماء عقلا وشرعا فقد تقدم أنه لا يبعد القطع بعدمه. (النائيني).
(2) إن كان الطفل مرتبطا به وهو يمونه فلا إشكال في وجوب التيمم وإبقاء الماء الطاهر له، بل لا يخلو من قوة في غيره أيضا إذا توقف حفظه عليه، وكذا الرفيق. (البروجردي).
* في جواز التيمم مع عدم صدق الإتلاف بصرفه في تيممه نظر لصدق الوجدان حينئذ جزما. (آقا ضياء).
* الظاهر أنه لا يجوز ويجب الوضوء أو الغسل. (الحكيم).
* إن كانت الثانية مثل الكلب العقور فقد تقدم التأمل فيه، ولا تخلو عبارته من نوع تشويش. (الإمام الخميني).
* ما لا يبعد جوازه هو إعدام الماء بصرفه على ذلك الحيوان فينتقل التكليف إلى التيمم، أما التخيير بين الطهارتين مع التمكن من الماء عقلا وشرعا فقد تقدم أنه لا يبعد القطع بعدمه. (النائيني).
(2) إن كان الطفل مرتبطا به وهو يمونه فلا إشكال في وجوب التيمم وإبقاء الماء الطاهر له، بل لا يخلو من قوة في غيره أيضا إذا توقف حفظه عليه، وكذا الرفيق. (البروجردي).