(12904) 15 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي عليه السلام: فإن قال قائل: لابد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل (1).
(12905) 16 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السواك؟ فقال:
إني لاستاك بالماء وأنا صائم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما (1).
29 - باب بطلان الصوم بتعمد القئ ووجوب قضائه فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء (12906) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وأن ذرعه (1) من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
(12907) 2 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن