به وإن بان أنه من شهر رمضان، لكن ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال، ومن هنا كان ما عليه المشهور قويا باعتبار موافقته للاحتياط، هذا وفي المدارك وغيرها (لا يخفى أن نية الوجوب مع الشك إنما تتصور من الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهة، أما العالم بانتفائه شرعا فلا يتصور منه ملاحظة الوجوب إلا على سبيل التصور، وهي غير النية فإنها إنما تتحقق مع الاعتقاد كما هو واضح)) قلت: هذا جار في غير المقام مما كان من التشريع، ولعل الصورة كافية في ثبوته وترتب الحكم عليه.
(و) كيف كان فيوم الشك (لو نوى) المكلف صومه (مندوبا) لأنه من شعبان (أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه) بلا خلاف أجده فيه، بل ربما ظهر من المصنف والفاضل نفيه بين المسلمين، بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض حد الاستفاضة إن لم يكن متواترا كالنصوص (1) التي فيها الصحيح وغيره المتضمنة لبيان وجه الاجزاء من أنه يوم وفق له، وقد سمعت أن في خبر الزهري منها التعليل بأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه، ومنه بل ومن التأمل في غيره يستفاد الاجزاء به عن شهر رمضان وإن لم ينوه ندبا بل نواه عن قضاء أو نذر أو نحوهما، وبالجملة العنوان أنه صامه على أنه من شعبان فبان كونه من رمضان، وقد سمعت التصريح به في الدروس وأنه أولى من الاجتزاء بالمندوب وإن ناقشه فيها في المدارك، لكنه في غير محله نعم قد يتوجه عليه ما ذكرنا سابقا فلاحظ وتأمل.
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي الاجتزاء بذلك وإن لم يجدد النية إذا بان أنه من رمضان في أثناء النهار، لكن في الدروس (ولو نوى الندب وظهر الوجوب جدد نية الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال، وكذا لو نوى