____________________
قوله: (ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر (1) والعلامة في جملة من كتبه (2) أنه لا خلاف فيه بين المسلمين.
واستدل عليه في المعتبر بأن نية القربة كافية في الزمان المتعين للصوم، وهي متحققة.
ويدل عليه روايات منها رواه الكليني في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ فقال: (لا هو يوم وفقت له) (3).
وفي الحسن عن معاوية بن وهب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال: (هو شئ وفق له) (4).
وفي الموثق عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان فقال: (هو يوم وفق له ولا قضاء عليه) (5).
وفي رواية أخرى لسماعة عن الصادق عليه السلام، قال: (إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أن يصوم من شعبان،
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر (1) والعلامة في جملة من كتبه (2) أنه لا خلاف فيه بين المسلمين.
واستدل عليه في المعتبر بأن نية القربة كافية في الزمان المتعين للصوم، وهي متحققة.
ويدل عليه روايات منها رواه الكليني في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ فقال: (لا هو يوم وفقت له) (3).
وفي الحسن عن معاوية بن وهب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال: (هو شئ وفق له) (4).
وفي الموثق عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان فقال: (هو يوم وفق له ولا قضاء عليه) (5).
وفي رواية أخرى لسماعة عن الصادق عليه السلام، قال: (إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أن يصوم من شعبان،