وإذا كان في ذلك الوقت ذمته مشغولة بالأمر الآخر، فلا بد عقلا من اعتبار قيد في الطبيعة، حتى يعقل تعدد الأمر التأسيسي بالنسبة إلى طبيعة الصوم الواحد، والصلاة الواحدة، وإلا فيصير أحد الأمرين تأكيدا للأمر الآخر، فإذا دخل الوقت، وتوجه إليه الأمر الآخر، فلا بد وأن يكون متعلق هذا الآخر غير المتعلق بالأول وحينئذ القيد المميز والمكثر للطبيعة هي الأدائية والقضائية، فينوي أحدهما دون الآخر، حتى يسقط أمره.
ولكن بحسب العقل لا يعتبر هذان القيدان في مقام الامتثال، لأن القيد المأخوذ عقلا، لا يكون إلا لأجل إمكان الايجابين بالنسبة إلى الواحد الطبيعي، فلو صدر منه الفعلان المتشابهان خارجا، يلزم سقوط الأمرين.
ولكن لما كان الاجزاء في هذه المواقف قهريا، فيلزم الاشكال الآخر:
وهو أن المأتي به بدون الامتياز، هل يجزئ عن الأمرين؟ وهو خلاف الفرض، فلا بد وأن يجزئ عن أحدهما، وهو يستلزم الترجيح بلا مرجح، فلذلك بالمراجعة إلى الأدلة تنحل هذه المعضلة، بأن المأمور به بالأمر الحادث في هذا الزمان لا لون له، والمأمور به بالأمر السابق لونه عنوان القضاء كما في الأدلة، فإذا أتى بالظهر بقصد امتثال الأمر - غفلة عن القضاء واللاقضاء - يسقط أمره، ولا يسقط أمر القضاء إلا بالنية والإشارة، ولا نعني من اعتبار قصد القضاء إلا ذلك، لأن معنى القضاء هو تدارك ما فات، فلا بد من الإشارة إلى أن المأتي به تدارك لما فات، وليس استئنافا للعمل، مشروعا كان، أو غير مشروع.
ولأجل ذلك لا فرق في لزوم هذا النحو من القصد بالنسبة إلى