وأما ما اشتهر: من أن القربة المعتبرة هي القربة الحاصلة من الأمر المعلوم، أو المحتمل المصادف مع الواقع، وأما الحاصلة من الأمر الموهوم فلا تكفي، فهو غير صحيح، بل يكفي كون الفعل مما يتقرب به من المولى.
وهذا مما يستكشف بالأمر، فلو قصد امتثال الأمر الخاص بقيد كونه أمر اليوم الأول، فإنه وإن كان من نيته عدم امتثال أمر اليوم الثاني، ولكنه أتى بجميع ما يعتبر في المأمور به بأمر اليوم الثاني، ويكون عندئذ مجزئا.
ولو شك في أن ما يعتبر هي القربة الخاصة، أو القربة بأي وجه اتفق، فمقتضى الأصل والقاعدة عدم الخصوصية. هذا.
وعندي في المسألة شبهة: وهي أن من فاته من رمضان عشرة أيام مثلا، فعليه عشرة أيام بعد مضي الشهر، ويتوجه إليه التكاليف الكثيرة، والأوامر العشرة كلها متعلقة بصوم رمضان، فإذا أتى بواحد من تلك الأيام، فإن قلنا بسقوط أحد الأوامر فهو من المحال، لعدم تمييز بينها، فلا بد إما من اختيار سقوط الكل، أو عدم السقوط رأسا، وإن قلنا: بأنه مراعى، فهو أيضا محال، لأن الاجزاء عقلي وطبعي.
فلا بد من الالتزام بأحد الأمور الآتية على سبيل منع الخلو:
إما القول بوجوب الصوم بواحد وجوبا فعليا مطلقا، وعدم وجوب الأخريات إلا مشروطا، وهذا غير ممكن الالتزام به، ضرورة لزوم عدم استحقاقه العقاب إلا على اليوم الواحد، وعدم وجوب قضائه على الولد الأكبر إلا اليوم الواحد، وهذا واضح المنع.
أو القول: بأن ما هو الواجب في قضاء رمضان، هو العنوان الواحد،