مستحب، فإنه - حسب مقتضى القاعدة - يبطل عندهم مطلقا، ولكنه عندي محل إشكال في بعض صور المسألة.
مثلا: إذا قصد في شهر رمضان صوم الكفارة بقصد الكفارية والوجوب، ثم تبين أنه في شهر رمضان، ويستحب له الصوم - بناء على ما يأتي من استحباب الصوم على بعض الطوائف وجوازه - فإنه يحسب رمضان أيضا، لما عرفت من أن الواجب أو المستحب في الشهر، ليس إلا الصوم المطلق المجتمع مع سائر أقسام الصيام (1)، فلو كان عليه الكفارة واقعا يجزئ عنهما، لما عرفت من أن التداخل في هذه المواقف قطعي (2).