صحة غيره فيه، فقصد امتثال الأمر بالصوم غدا مثلا لا يكون إلا للأمر المتعلق به فتعينه مجز عن تعيينه، على أنه عند التحليل تعيين، ولم أعرف خلافا في ذلك، بل عن الغنية والتنقيح الاجماع عليه، نعم في الذخيرة عن بعض الأصحاب اعتبار نية التعيين فيه أيضا من غير أن يذكر اسمه، وفي غيرها نسبته إلى العلامة.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه، لما عرفت خصوصا مع عدم مستند له سوى ما قيل من قاعدة الشك، ومن أن امتثال الأمر فرع تعقل المكلف أن الأمر أمره بذلك، فإذا لم يعتقد أن الصوم غدا مما أمر الشارع به لم يكن ممتثلا للتكليف بالصوم غدا وإن كان ممتثلا للتكليف بالصوم المطلق، فالامتثال يتوقف على اعتقاد أنه الصوم الذي تعلق به غدا، ونحن لا نعني بالتعيين سوى هذا إذ به يتعين كونه من رمضان، وفي الأول منع جريان قاعدة الشك، خصوصا في نحو النية التي عرفت كون التحقيق فيها أنها من الشرائط، وخصوصا في الصوم الذي يمكن منع إجماله بملاحظة النصوص الآتية في محلها، وفي الثاني أن القائل بعدم التعيين لا يكتفي بقصد امتثال الأمر بالصوم وإن لم يعلم أنه مأمور به غدا كي يتجه عليه ما ذكره، بل أقصاه - كما سمعت التصريح به في الاستدلال الاكتفاء بقصد امتثال الأمر المتعلق بصوم غد عن تعيين كونه من رمضان، لعدم تعدد الأمر به، فمع فرض قصد الأمر المتعلق به حينئذ يتعين كونه شهر رمضان، وحينئذ فمرجع القولين إلى قول واحد، ولو سلم اكتفاؤه بذلك لم يعتبر التعيين أيضا بعد فرض عدم قابلية الزمان إلا لشخص خاص من الصوم، فتعينه كاف عن تعيينه.
نعم قد يقال بأنه يعتبر فيه عدم قصد المكلف الاطلاق الذي ينافي التشخص بأن يكون مراده الكلية من حيث الكلية، فإن ذلك حينئذ كنية الخلاف، بل يكفي مصداق الاطلاق الذي يجامع التشخص، وعلى كل