____________________
ومما ذكرنا يظهر الوجه فيما أفاده بقوله: " وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر " فإنه حيث لم يبق من وقت الظهر مقدار ركعة حتى تشملها القاعدة، فلا يجوز تأخير العصر، إذ هو موجب لوقوعها خارج الوقت من غير جهة مجوزة.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجه ما ذكره (قدس سره) بقوله: " وفي السفر - إلى قوله - وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب " فإن الكلام في هذه الفروع الخمسة بعينه هو الكلام في الفرعين اللذين سبقاها. إنما الكلام فيما أفاده في قوله (قدس سره): " وإذا بقي أقل قدم العشاء الخ ".
(*) فإن وجهه فيما إذا بقي أقل من ثلاث ركعات واضح، إذ القاعدة حيث لا تشمل المغرب حينئذ فيكون تأخير العشاء بلا وجه، ولا مجوز فيجب تقديمها.
وأما إذا بقي مقدار ثلاث أو أزيد فقد يتصور أنه حيث بقي من وقت المغرب ركعة، فقاعدة " من أدرك " تقتضي تقديمها، وحيث إن تقديمها، وحيث إن تقديمها موجب لفوات العشاء فأدلة وجوب العشاء أيضا تقتضي تقديمها، فتتزاحمان.
لكن الحق أن أدلة وجوب العشاء وإن اقتضت تقديمها - لمكان أن تقديم المغرب موجب لفوتها - إلا أن قاعدة " من أدرك " لا تقتضي بنفسها تقديم المغرب، بل إنهما يجب تقديمها لو كان إطلاق أدلة الترتيب محكما، وإلا فله تقديم العشاء فتقع بجميعها في وقتها وإتيان المغرب بعدها وهو يدركها بادراك ركعة من وقتها، لما عرفت: من اختصاص أدلة الاختصاص بما إذا لم يأت بالصلاة اللاحقة متقدمة، ففي الحقيقة إنما يقع التزاحم بين أدلة وجوب العشاء وأدلة وجوب الترتيب واشتراطه.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجه ما ذكره (قدس سره) بقوله: " وفي السفر - إلى قوله - وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب " فإن الكلام في هذه الفروع الخمسة بعينه هو الكلام في الفرعين اللذين سبقاها. إنما الكلام فيما أفاده في قوله (قدس سره): " وإذا بقي أقل قدم العشاء الخ ".
(*) فإن وجهه فيما إذا بقي أقل من ثلاث ركعات واضح، إذ القاعدة حيث لا تشمل المغرب حينئذ فيكون تأخير العشاء بلا وجه، ولا مجوز فيجب تقديمها.
وأما إذا بقي مقدار ثلاث أو أزيد فقد يتصور أنه حيث بقي من وقت المغرب ركعة، فقاعدة " من أدرك " تقتضي تقديمها، وحيث إن تقديمها، وحيث إن تقديمها موجب لفوات العشاء فأدلة وجوب العشاء أيضا تقتضي تقديمها، فتتزاحمان.
لكن الحق أن أدلة وجوب العشاء وإن اقتضت تقديمها - لمكان أن تقديم المغرب موجب لفوتها - إلا أن قاعدة " من أدرك " لا تقتضي بنفسها تقديم المغرب، بل إنهما يجب تقديمها لو كان إطلاق أدلة الترتيب محكما، وإلا فله تقديم العشاء فتقع بجميعها في وقتها وإتيان المغرب بعدها وهو يدركها بادراك ركعة من وقتها، لما عرفت: من اختصاص أدلة الاختصاص بما إذا لم يأت بالصلاة اللاحقة متقدمة، ففي الحقيقة إنما يقع التزاحم بين أدلة وجوب العشاء وأدلة وجوب الترتيب واشتراطه.