____________________
الأخبار بأحد وجهين: أحدهما: أن يؤخذ بالمتيقن من كل منهما الذي بحكم المنصوص عليه ويتصرف به في الأخرى، فمتيقن أخبار المنع ما إذا قامت أمارة على عدم التذكية وهي ظاهرة في غيره من المشكوك. ومتيقن أخبار الجواز ما لم يقم أمارة على عدم التذكية وهي ظاهرة فيما قامت، فالمتيقن من كل يرفع اليد عن ظاهر الأخرى، فيبقى مورد الشك المحض داخلا تحت أدلة الجواز. وقد حققنا في محله أنه جمع عرفي (1).
ثانيهما: أن يؤخذ بأخبار الجواز ويحمل أخبار المنع في خصوص الشك المحض على الكراهة، فيتصرف في الهيئة. والشاهد على هذا الجمع صحيح " الحلبي " الحاكم بالكراهة في ما صنع في غير الحجاز وعدمها في مصنوعه، فيكره الصلاة عند الشك ويرتفع الكراهة إذا علم أو قامت أمارة على التذكية المعتبرة عند الفرقة المحقة، ولا يجوز الصلاة فيما علم أو قامت أمارة على أنه لم يذك (2).
ثانيهما: أن يؤخذ بأخبار الجواز ويحمل أخبار المنع في خصوص الشك المحض على الكراهة، فيتصرف في الهيئة. والشاهد على هذا الجمع صحيح " الحلبي " الحاكم بالكراهة في ما صنع في غير الحجاز وعدمها في مصنوعه، فيكره الصلاة عند الشك ويرتفع الكراهة إذا علم أو قامت أمارة على التذكية المعتبرة عند الفرقة المحقة، ولا يجوز الصلاة فيما علم أو قامت أمارة على أنه لم يذك (2).