____________________
المعتبرة " عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " إذ المفهوم منه: أن وجوب السؤال وترتيب آثار الميتة عليه ما لم يسأل عنه لكونهم كفارا، لا أن لشركهم دخلا في ذلك (1).
ويشهد له وللمطروح في بلادهم والمصنوع في أرضهم صحيح إسماعيل بن الفضل - الماضي ص 473 - فإن الظاهر أن كون لباس الجلود من أرضهم جعل أمارة على أنه مصنوع بيدهم، فمثله المطروح في بلادهم. ويدهم أمارة على عدم التذكية.
وأما مجهول الحال: فإن كان في بلاد الكفار الغالب عليها الكفار، فكونه فيها أمارة كفره عرفا. بل يدل عليه موثقة " إسحق " بل وصحيح " إسماعيل " كما أنك عرفت حاله في بلاد المسلمين وسوقهم.
وأما إذا استوى المسلمون والكفار: فوجوب السؤال والحكم بالميتة مع عدم اليقين مبني على عدم كون المشكوك شرعا بحكم المذكي الذي قد عرفت الكلام عليه. ومنه تعرف الكلام في بقية فروع المسألة، وتعرف بالتدبر وجه الحكم بعدم التذكية في المأخوذ عن المسلم الغير المبالي المسبوق يده بيد الكافر، فإن أمارية يده إنما هي فيما احتمل رعايته للتذكية، لا إذا علم عدمها - كما هو المفروض - بل المأخوذ من يده ولو لم يعلم كونها مسبوقة بيد الكافر لا يحكم بتذكيته من باب أمارية يده عليها، فإن عدم مبالاته يسقط يده عن الأمارية عرفا ويتبعه سقوطها شرعا، فإن أدلة اليد لا إشكال في انصرافها عن مثلها.
ويشهد له وللمطروح في بلادهم والمصنوع في أرضهم صحيح إسماعيل بن الفضل - الماضي ص 473 - فإن الظاهر أن كون لباس الجلود من أرضهم جعل أمارة على أنه مصنوع بيدهم، فمثله المطروح في بلادهم. ويدهم أمارة على عدم التذكية.
وأما مجهول الحال: فإن كان في بلاد الكفار الغالب عليها الكفار، فكونه فيها أمارة كفره عرفا. بل يدل عليه موثقة " إسحق " بل وصحيح " إسماعيل " كما أنك عرفت حاله في بلاد المسلمين وسوقهم.
وأما إذا استوى المسلمون والكفار: فوجوب السؤال والحكم بالميتة مع عدم اليقين مبني على عدم كون المشكوك شرعا بحكم المذكي الذي قد عرفت الكلام عليه. ومنه تعرف الكلام في بقية فروع المسألة، وتعرف بالتدبر وجه الحكم بعدم التذكية في المأخوذ عن المسلم الغير المبالي المسبوق يده بيد الكافر، فإن أمارية يده إنما هي فيما احتمل رعايته للتذكية، لا إذا علم عدمها - كما هو المفروض - بل المأخوذ من يده ولو لم يعلم كونها مسبوقة بيد الكافر لا يحكم بتذكيته من باب أمارية يده عليها، فإن عدم مبالاته يسقط يده عن الأمارية عرفا ويتبعه سقوطها شرعا، فإن أدلة اليد لا إشكال في انصرافها عن مثلها.