____________________
اشتراط صلاتها بالخمار، كرواية " يونس " المتقدمة.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا، فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا (1).
وحيث إنه عليه السلام زاد في صلاة المرأة مقنعة، فيدل على اشتراط صلاتها بستر ما تستره وإن لم يدل على وجوب ستر جميع ما يستره الدرع بملاحظة كونه بدل قميص الرجل الذي إنما يلبس لستر العورتين.
ومنها: صحيح زرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة؟
قال: درع ملحفة فتنتشرها على رأسها وتجلل بها (2).
وهي بنفسها ظاهرة في اشتراط صلاتها بهما، فيجب عليها ستر جميع ما يستتر بالدرع ولبس الملحفة وستر رأسها بها، إلا أن ضمها إلى صحيح " ابن مسلم " يوجب أن يراد منها الاكتفاء بالملحفة مكان الخمار والمقنعة.
فمن ضم جملة هذه الأخبار بعضها ببعض يفهم اشتراط صلاتها المرأة بستر ما يستره درع ومقنعة، وبعبارة أخرى: درع وخمار. وحيث إن ظاهرها لزوم لبس الخمار - كسائر الموارد - فتدل على اشتراط صلاتها بستر الرأس والشعر. وتعرف منها أن سائر الأخبار التي اشترطت في صلاتها أزيد مما دلت هذه عليها محمولة على الاستحباب (فراجع الوسائل الباب 28 من لباس المصلي).
ومما يشهد عليها سترها عن الناظر في قسمة الرأس صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تردك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم
ومنها: صحيح محمد بن مسلم (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا، فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا (1).
وحيث إنه عليه السلام زاد في صلاة المرأة مقنعة، فيدل على اشتراط صلاتها بستر ما تستره وإن لم يدل على وجوب ستر جميع ما يستره الدرع بملاحظة كونه بدل قميص الرجل الذي إنما يلبس لستر العورتين.
ومنها: صحيح زرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة؟
قال: درع ملحفة فتنتشرها على رأسها وتجلل بها (2).
وهي بنفسها ظاهرة في اشتراط صلاتها بهما، فيجب عليها ستر جميع ما يستتر بالدرع ولبس الملحفة وستر رأسها بها، إلا أن ضمها إلى صحيح " ابن مسلم " يوجب أن يراد منها الاكتفاء بالملحفة مكان الخمار والمقنعة.
فمن ضم جملة هذه الأخبار بعضها ببعض يفهم اشتراط صلاتها المرأة بستر ما يستره درع ومقنعة، وبعبارة أخرى: درع وخمار. وحيث إن ظاهرها لزوم لبس الخمار - كسائر الموارد - فتدل على اشتراط صلاتها بستر الرأس والشعر. وتعرف منها أن سائر الأخبار التي اشترطت في صلاتها أزيد مما دلت هذه عليها محمولة على الاستحباب (فراجع الوسائل الباب 28 من لباس المصلي).
ومما يشهد عليها سترها عن الناظر في قسمة الرأس صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تردك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم