____________________
في استثناء ما يستثنى إلى دليل مقيد ونكون كلما شككنا في لزوم ستر موضع كان المرجع هو إطلاق دليل الشرطية؟ أو لا إطلاق لها كذلك وإنما يثبت منها ستر مواضع معينة، حتى أنه كلما شك في ستره فحيث لا إطلاق رافع للشك يكون المرجع هو أصالة البراءة عن اشتراطه؟
فمنها: رواية الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها (1).
وتقريب دلالتها أنه عليه السلام نقل فعلها عليها السلام لبيان صحة صلاة المرأة مع ستر ما سترتها عليها السلام، وأنه هو المقدار الأدنى لصحتها.
لكنه لم يعلم منها أنه عليه السلام بصدد بيان صحة صلاة المرأة هكذا اختيارا، إذ لعل مراده من النقل بيان شدة حالها وفقرها حتى أنها لم تجد سوى درع وخمار فصلت فيهما. ومع التسليم:
فغاية مفادها صحة الصلاة بستر ما يستره الدرع والخمار، فلو شك في أن الكفين أو القدمين مثلا يستر به أم لا، فليس فيها إطلاق يقتضي وجوب الستر واشتراطه.
نعم: ظاهرها أنها وارت جميع شعرها بخمارها. ومع التسليم: فغاية مفادها هو الاكتفاء في حال الاختيار بهذا المقدار، وأما أنه لا تجوز الصلاة بأقل منه، فلا دلالة لها عليه، كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليهما السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (2).
فقه الرواية: أن الصحيحة لمكان ورودها في مقام الاضطرار وعدم وجدانها إلا ملحفة واحدة، فلا تدل على الاجتزاء بما تضمنته من الستر، إلا أنها يفهم
فمنها: رواية الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها (1).
وتقريب دلالتها أنه عليه السلام نقل فعلها عليها السلام لبيان صحة صلاة المرأة مع ستر ما سترتها عليها السلام، وأنه هو المقدار الأدنى لصحتها.
لكنه لم يعلم منها أنه عليه السلام بصدد بيان صحة صلاة المرأة هكذا اختيارا، إذ لعل مراده من النقل بيان شدة حالها وفقرها حتى أنها لم تجد سوى درع وخمار فصلت فيهما. ومع التسليم:
فغاية مفادها صحة الصلاة بستر ما يستره الدرع والخمار، فلو شك في أن الكفين أو القدمين مثلا يستر به أم لا، فليس فيها إطلاق يقتضي وجوب الستر واشتراطه.
نعم: ظاهرها أنها وارت جميع شعرها بخمارها. ومع التسليم: فغاية مفادها هو الاكتفاء في حال الاختيار بهذا المقدار، وأما أنه لا تجوز الصلاة بأقل منه، فلا دلالة لها عليه، كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليهما السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (2).
فقه الرواية: أن الصحيحة لمكان ورودها في مقام الاضطرار وعدم وجدانها إلا ملحفة واحدة، فلا تدل على الاجتزاء بما تضمنته من الستر، إلا أنها يفهم