____________________
والثالث: موثقة سماعة، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل (1).
ودلالتها على جواز إسفار الوجه لها بل رجحانه واضحة، فلا شبهة في أصل استثنائه. هذا كله في أصل استثناء الوجه.
وأما تحديده بالمقدار المذكور: فتحقيق القول فيه: أنه لا دلالة في أدلة الاستثناء على هذا التحديد، بل مقتضاها جواز الكشف عن الوجه بما يسمى به عرفا، وهو ما سوى الشعر والأذنين. والذي يمكن أن يستدل به لهذا التحديد الذي ذكره " الماتن " ما رواه زرارة - في الصحيح - قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله تعالى؟ فقال: الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم: ما دارت السبابة والوسطى الابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا (2).
ودلالته مبنية على حكومته على جميع الأدلة التي موضوعها الوجه (3).
مع أن ظاهره اختصاصه بباب الوضوء، كما هو واضح.
ودلالتها على جواز إسفار الوجه لها بل رجحانه واضحة، فلا شبهة في أصل استثنائه. هذا كله في أصل استثناء الوجه.
وأما تحديده بالمقدار المذكور: فتحقيق القول فيه: أنه لا دلالة في أدلة الاستثناء على هذا التحديد، بل مقتضاها جواز الكشف عن الوجه بما يسمى به عرفا، وهو ما سوى الشعر والأذنين. والذي يمكن أن يستدل به لهذا التحديد الذي ذكره " الماتن " ما رواه زرارة - في الصحيح - قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله تعالى؟ فقال: الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم: ما دارت السبابة والوسطى الابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا (2).
ودلالته مبنية على حكومته على جميع الأدلة التي موضوعها الوجه (3).
مع أن ظاهره اختصاصه بباب الوضوء، كما هو واضح.