____________________
كونها مسلمة، فإن إثبات الجواز به لا يجوز إلا على القول بحجية المثبت، إذ المسلمات - كما عرفت - لم تكن موضوع الحرمة حتى تنتفي به، فاثبات الجواز به بملاحظة جواز النظر إلى الكافرة وملازمة عدم الإسلام للكفر، فهو من قبيل الأصل المثبت (1).
وأما في أطراف العلم الاجمالي أيضا: فيجري هذا الاستصحاب ويقضي بحرمتها، مضافا إلى أنه لولاه لكان مقتضى العلم وجوب الاجتناب أيضا.
وإذا ترددت بين المحرم والأجنبية: فحيث إن عمومات حرمة النظر شاملة للمحارم وإنما خرجت المحارم تخصيصا، فيمكن إحراز موضوع الحرمة باستصحاب عدم كونها من المحارم بلا معارض. فالكلام فيه في الشبهة البدوية والمقرونة بالعلم هو الكلام في سابقة.
وإذا ترددت بين المماثل وغيره: فحيث إن أدلة حرمة النظر قاصرة ابتداء عن شمول المماثل، فكما أن موضوع جواز النظر للرجل هو الرجل، فهكذا موضوع حرمة النظر هي المرأة، فاستصحاب عدم كونه رجلا يعارضه استصحاب عدم كونها امرأة فيتساقطان. ففي الشبهة البدوية يكون المرجع عموم " كل شي هو لك حلال " وفي أطراف العلم الاجمالي يجب الاجتناب بحكم العلم، لا الاستصحاب.
وأما في أطراف العلم الاجمالي أيضا: فيجري هذا الاستصحاب ويقضي بحرمتها، مضافا إلى أنه لولاه لكان مقتضى العلم وجوب الاجتناب أيضا.
وإذا ترددت بين المحرم والأجنبية: فحيث إن عمومات حرمة النظر شاملة للمحارم وإنما خرجت المحارم تخصيصا، فيمكن إحراز موضوع الحرمة باستصحاب عدم كونها من المحارم بلا معارض. فالكلام فيه في الشبهة البدوية والمقرونة بالعلم هو الكلام في سابقة.
وإذا ترددت بين المماثل وغيره: فحيث إن أدلة حرمة النظر قاصرة ابتداء عن شمول المماثل، فكما أن موضوع جواز النظر للرجل هو الرجل، فهكذا موضوع حرمة النظر هي المرأة، فاستصحاب عدم كونه رجلا يعارضه استصحاب عدم كونها امرأة فيتساقطان. ففي الشبهة البدوية يكون المرجع عموم " كل شي هو لك حلال " وفي أطراف العلم الاجمالي يجب الاجتناب بحكم العلم، لا الاستصحاب.