____________________
الركعتان هما اللتان عدتا من النوافل في موثقة " سليمان " فهما المراد في خبر " الحارث " أيضا، هذا.
وعلى ما تضمنته هذه الصحيحة يحمل ما في صحيح " ابن سنان " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات " (1) هذا.
وهذه الصحيحة كما تنافي خبر " الحارث " في الجهة المزبورة كذلك تكون قرينة على الحمل على التقية فيهما، كما لا يخفى.
ثم إن الجمع الدلالي بين الخبرين وسائر الأخبار إنما يمكن: إما بعد الركعتين من قيام أيضا مكان ركعة، وإما بجعل ركعة منهما زائدة تبرعا، وإلا فيزيد النوافل - كما عرفت - على الأربع والثلاثين. والحمل على التقية أقرب من هذين الجمعين.
فمنه تعرف: أن الأقوى عدم جواز القيام. ويؤيد المطلوب ما ورد من إتيانه صلى الله عليه وآله بهما جالسا، كما في خبر محمد بن سليمان الذي روى بنفسه عن الرضا عليه السلام وعن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام وعن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام فرووا جميعا وقالوا: سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعل
وعلى ما تضمنته هذه الصحيحة يحمل ما في صحيح " ابن سنان " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات " (1) هذا.
وهذه الصحيحة كما تنافي خبر " الحارث " في الجهة المزبورة كذلك تكون قرينة على الحمل على التقية فيهما، كما لا يخفى.
ثم إن الجمع الدلالي بين الخبرين وسائر الأخبار إنما يمكن: إما بعد الركعتين من قيام أيضا مكان ركعة، وإما بجعل ركعة منهما زائدة تبرعا، وإلا فيزيد النوافل - كما عرفت - على الأربع والثلاثين. والحمل على التقية أقرب من هذين الجمعين.
فمنه تعرف: أن الأقوى عدم جواز القيام. ويؤيد المطلوب ما ورد من إتيانه صلى الله عليه وآله بهما جالسا، كما في خبر محمد بن سليمان الذي روى بنفسه عن الرضا عليه السلام وعن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام وعن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام فرووا جميعا وقالوا: سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعل